مركز المعجم الفقهي

13621

فقه الطب

- الطهارة من صفحة 280 سطر 1 إلى صفحة 280 سطر 6 ثم إن ما اشتهر بين الناس من غمس قطنة في الماء وعصرها في فم الميت لم أعثر عليه في الأخبار ولا على من ذكره أو شهد له بوجود رواية عدا ما حكاه شارح الوسائل عن بعض معاصريه ولعله صاحب الحدائق أنه لا بأس به وان في بعض الروايات إشعارا به وحكى عن بعض انه حكى عن بعض كتب الطب انه سبب لراحة الروح في الإخراج والانسلال لأن الماء بارد والروح نجار حار وكيف كان ففي الحكم برجحانه إشكال بل منع لعدم الدليل بل ظاهر تعليل منع المس في رواية زرارة المتقدمة بكونه في غاية الضعف فيكون من مسه كمن أعان عليه المنع عن عصر الماء في فيه لئلا يحبس نفسه فيكون ذلك إعانة عليه